المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثامن: المصلحة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 37
1- عند اتخاذ الرئيس قرار خفض مستوى التدابير بناءً على اعتبارات المصلحة العامة خلافًا للنتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، تقوم الهيئة -قبل الإعلان عن قرار الرئيس- بإعادة تحديد التدابير المفروضة وفقًا لنسبة الخفض المحددة من الرئيس. 2- عند اتخاذ الرئيس قرار عدم فرض تدابير نهائية أو عدم تمديدها بناءً على اعتبارات المصلحة العامة، فإنه لا يحق للصناعة المحلية تقديم شكوى تتعلق بالمنتَج نفسه الخاضع للتحقيق ومن الـمَصدَر نفسه لفترة (ستة) أشهر على الأقل من تاريخ قرار الرئيس بعدم فرض أو تمديد التدابير بسبب المصلحة العامة.