الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثامن: المصلحة العامة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 37
1- ترفع الهيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة -التي تلقتها بناءً على هذا الفصل خلال فترة إجراء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية- مع النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة، ولا تقيّم الهيئة معلومات المصلحة العامة التي حصلت عليها وفقاً لهذا الفصل، ولا تؤثر هذه المعلومات في النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. 2- للرئيس-عند اتخاذه قرار فرض التدابير النهائية أو تمديدها- التقرير فيما يتصل بشؤون المصلحة العامة. وله -بناءً على ذلك- فرض التدابير أو تمديدها أو خفض مستواها أو مدتها أو عدم فرضها أو عدم تمديدها، وله طلب المزيد من المعلومات بهذا الخصوص من أي جهة يراها مناسبة، ويتخذ قراره المسبب بشأن المصلحة العامة وفقاً لتقديره وبناءً على المعلومات المتاحة لديه لتحديد أي من القرارات له فائدة أكبر للمصلحة العامة.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرةالمادة الحادية والعشرون
عرض كل مواد النظام