الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل التاسع: سرية المعلومات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 37
1- يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، يطبق على مخالفي أحكام الفقرة (1(من المادة)الثانية والعشرون) من النظام؛ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. 3- تحدد اللائحة شروط تطبيق صفة السرية على المعلومات، وتحدد الحالات التي يلتزم فيها الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة بتقديم ملخصات غير سرية للمعلومات السرية بالتحقيقات والمراجعات.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام