المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل العاشر: المراجعة القضائية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 37
1- لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة خلال ثلاثين يومًاً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. 2- يتخذ الرئيس في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1(من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز)ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.