المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل العاشر: المراجعة القضائية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 37
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يومًاً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.