المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل العاشر: المراجعة القضائية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 37
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.