المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الحادي عشر: التحقيقات الخليجية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 37
1- يحق للصناعة المحلية التقدم بشكوى المعالجات التجارية ضد مُنتَج مستورد من مَصدَر ما إما بناءً على النظام أو النظام الموحد، ولا يتم الجمع بين الشكاوى والتحقيقات التي تنظر في نفس المنتج المستورد من نفس المصدَر بناءً على النظامين بشكل متزامن. 2- لا تفرض التدابير بناءً على كلٍّ من النظام والنظام الموحد بشكل متزامن على الواردات الموجهة إلى المملكة ضد الـمُنتَج نفسه والمصدَر نفسه لمعالجة الحالة نفسها للإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.