المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 37
تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الآتية: 1- تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة. 2- تقديم المشورة والمساندة الفنية للمُصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.