المادة التاسعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الحادي عشر: التحقيقات الخليجية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 37
تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية، بما في ذلك توفير المعلومات لإجراء التحقيقات الخليجية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقاً للنظام الموحد.