الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الحادي عشر: التحقيقات الخليجية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 29 من 37
تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية، بما في ذلك توفير المعلومات لإجراء التحقيقات الخليجية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقاً للنظام الموحد.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام