المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 34 من 37
1- لا تحول إجراءات التحقيق أو المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق أو المراجعة. 2- لا تسترد تدابير أي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ إلا بناءً على نصوص النظام واللائحة.