المادة الخامسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 35 من 37
تسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.