الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 37
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون
عرض كل مواد النظام