الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السادسة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية • الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 37
يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون
عرض كل مواد النظام