الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام هيئة البيعة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة • أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 12 من 25
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته. أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام