نظام هيئة البيعة
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي: 1 - أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. 2 - أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد ال
نظام هيئة البيعة
أنظمة أساسية • الأنظمة الأساسية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
1 - أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
2 - أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 - اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الرابعة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الخامسة
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها، وأنظمتها، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها، وعلى الوحدة الوطنية، وأن أؤدي أعمالي بالصدق، والأمانة، والإخلاص، والعدل).
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة السابعة
أ - يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب - للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثامنة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الحادية عشرة
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الرابعة عشرة
1- المسئول الطبي عن العيادات الملكية.
2- المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي.
3 - ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة السادسة عشرة
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة التاسعة عشرة
ويجوز بموافقة عشرة من أعضاء الهيئة مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة العشرون
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
المادة الرابعة والعشرون
وللأمين العام للهيئة بعد موافقة الملك الاستعانة بمن يراه.
ويعين الملك نائبا للأمين العام يتولى مهامه عند غيابه.