المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة • أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 20 من 25
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه. ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.