المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة أساسية > الأنظمة الأساسية > نظام هيئة البيعة • أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
أنظمة أساسيةساريالأنظمة الأساسيةالمادة 9 من 25
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك.