نظام الخدمة المدنيةالفصل الثالث الرواتب والعلاواتالوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 17 من 44يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEمادة (15 مكرر):مادة 17عرض كل مواد النظام