الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

الفصل الثالث الرواتب والعلاوات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 17 من 44
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
عرض على BOE
مادة (15 مكرر):مادة 17
عرض كل مواد النظام