نظام الخدمة المدنية
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
نظام الخدمة المدنية
أنظمة عادية • الخدمة المدنية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الباب الأول الوظائف
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 2
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 3
أ - الاسم الذي يدل عليها.
ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.
د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.
هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
أ - سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر.
ج - لائقًا صحيًا للخدمة.
د - حسن السيرة والأخلاق.
هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 5
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 6
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 7
ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 8
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 9
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 10
ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الفصل الثاني الواجبات
يجب على الموظف خاصة :
أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة12
يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 13
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 14
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 15
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة (15 مكرر):
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الفصل الثالث الرواتب والعلاوات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 17
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 18
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 19
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 20
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 21
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 23
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 24
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 25
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة (25 مكرر):
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود."
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 26
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 27
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الفصل الخامس الإجازات والإعارة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 29
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الفصل السادس إنهاء الخدمة
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 32
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 33
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 34
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 35
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 36
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة (36 مكرر):
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- خطة القوى العاملة.
ب- خطة التطوير والتدريب.
ج- خطة تطوير القيادات.
د- خطة إدارة المواهب.
هـ- خطة التعاقب الوظيفي.
ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 37
يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة ( 37مكرر )
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح ".
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
مادة 38
أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.