الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الخدمة المدنية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالخدمة المدنيةساري44 مادة

نظام الخدمة المدنية

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

عرض على BOE
فهرس المواد (44)
الباب الأول الوظائفمادة 2مادة 3الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفةمادة 5مادة 6مادة 7مادة 8مادة 9مادة 10الفصل الثاني الواجباتمادة12مادة 13مادة 14مادة 15مادة (15 مكرر):الفصل الثالث الرواتب والعلاواتمادة 17مادة 18مادة 19مادة 20مادة 21الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضاتمادة 23مادة 24مادة 25مادة (25 مكرر):مادة 26مادة 27الفصل الخامس الإجازات والإعارةمادة 29الفصل السادس إنهاء الخدمةالباب الثالث أحكام عامة وانتقاليةمادة 32مادة 33مادة 34مادة 35مادة 36مادة (36 مكرر):مادة 37مادة ( 37مكرر )مادة 38مادة 39مادة 40

نظام الخدمة المدنية

أنظمة عادية • الخدمة المدنية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الباب الأول الوظائف

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 2

تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 3

توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي:
أ - الاسم الذي يدل عليها.
ب - مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
ج - وصفًا عامًا لواجباتها ومسئولياتها.
د - وصفًا تحليليًا لواجباتها ومسئولياتها.
هـ - بيانًا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الباب الثاني الموظفون الفصل الأول شغل الوظيفة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون:
أ -
سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية.
ب - مكملاً سبعة عشر عامًا من العمر.
ج - لائقًا صحيًا للخدمة.
د - حسن السيرة والأخلاق.
هـ - حائزًا المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط.
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 5

يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 6

يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشرة فما فوق بقرار من مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 7

يعلن الديوان العام للخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم يحدد الديوان العام للخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة.
ويجوز بعد اتفاق رئيس الديوان العام للخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخاصة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي يحددها الديوان العام للخدمة المدنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 8

الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 9

يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 10

أ - تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب - لا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الفصل الثاني الواجبات

يجب على الموظف خاصة :
أ‌ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج - أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة12

يحظرعلى الموظف خاصة :
أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.
ب - استغلال النفوذ.
ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
د - قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الاغراء من أرباب المصالح.
هـ - إفشاء الأسرار التي يطّلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 13

يجب على الموظف أن يمتنع عن :
أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 14

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 15

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة (15 مكرر):

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الفصل الثالث الرواتب والعلاوات

يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 17

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 18

أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 19

يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 20

لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 21

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات

يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أوخارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 23

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 24

يجوز أن يحدد الديوان العام للخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف على القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 25

يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقته بمكافأة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو الإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة (25 مكرر):

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود."

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 26

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 27

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الفصل الخامس الإجازات والإعارة

تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 29

يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الفصل السادس إنهاء الخدمة

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
أ - الاستقالة.
ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد.
ج - إلغاء الوظيفة.
د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة.
هـ - العجز الصحي.
و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل.
ز - الفصل لأسباب تأديبية.
ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية

للوزير تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 32

يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 33

لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 34

يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 35

يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 36

تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة (36 مكرر):

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
" 
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- خطة القوى العاملة.
ب- خطة التطوير والتدريب.
ج- خطة تطوير القيادات.
د- خطة إدارة المواهب.
هـ- خطة التعاقب الوظيفي.
ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 37

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة ( 37مكرر )

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح ".

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 38

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1 / 2 / 1391 هـ وذلك :
أ - بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام.
ب - بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملاً للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 39

يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية

قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397

مادة 40

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي