الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

مادة 21

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 22 من 44
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
عرض على BOE
مادة 20الفصل الرابع البدلات والمكافآت والتعويضات
عرض كل مواد النظام