الفصل السادس إنهاء الخدمة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 32 من 44
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أ - الاستقالة. ب - طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ج - إلغاء الوظيفة. د - بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. هـ - العجز الصحي. و - الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل. ز - الفصل لأسباب تأديبية. ح - الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.