الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الخدمة المدنية

مادة 33

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397
أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 35 من 44
لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.
عرض على BOE
مادة 32مادة 34
عرض كل مواد النظام