نظام الخدمة المدنيةمادة 33الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 35 من 44لا يجوز تعيين الموظف على أكثر من وظيفة واحدة.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEمادة 32مادة 34عرض كل مواد النظام