نظام الخدمة المدنيةمادة 36الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 38 من 44تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEمادة 35مادة (36 مكرر):عرض كل مواد النظام