نظام الخدمة المدنيةمادة 40الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمة المدنية > نظام الخدمة المدنية • قرار مجلس الوزراء رقم 951 بتاريخ 27 / 6 / 1397أنظمة عاديةساريالخدمة المدنيةالمادة 44 من 44لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEمادة 39عرض كل مواد النظام