مادة 4:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 11
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية الآلات والأدوات والأجهِزة وقِطع غيارِها المُستوردة للمؤسسات الصناعية الجديدة، ولتوسيع المؤسسات الصناعية القائمة حاليًّا، ولتعبئة الإنتاج. وتُحدَّد أنواع ومقادير الأشياء المذكورة في هذه المادة، بقرار مِن وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.