مادة 5:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 11
تُعفى من الرسوم الجُمرُكية المواد الخام الأولية والنصف مصنوعة، وأكياس وعِلب وأسطوانات التعبئة اللازِمة للمؤسسات الصناعية، بشرط ألا يكون لها مثيل قائم وكافٍ بالمملكة. ويُحدَّد ذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة بناءً على توصية المكتب الفني الصناعي بالوزارة.