الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

مادة 7:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 7 من 11
توصي وزارة التِّجارة والصِّناعة مجلس الوزراء باتخاذ الوسيلة أو الوسائل التي تراها مُلائمة لحماية الإنتاج المحلي، وذلك في حدود الأحكام الوارِدة بهذا النظام والأنظِمة الأُخرى المعمول بِها. ويُراعى في الإجراء المُتبع لحماية الإنتاج المحلي، كفايته من حيث الكم والكيف، والأخذ بمصلحة المُستهلِك في الاعتِبار، ويدخُل ضِمن الوسائل التي تُتبع لحماية الإنتاج المحلي، ما يأتي: 1- تحديد كمية المُستوردات الأجنبية المماثِلة للإنتاج المحلي، أو منعها. 2- رفع الرسوم الجُمرُكية على المُستوردات الأجنبية المماثِلة. 3- تقديم المُساعدات المالية المُختلِفة للمؤسسات الصناعية.
عرض على BOE
مادة 6:مادة 8:
عرض كل مواد النظام