مادة 6:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية • قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 6 من 11
أ - تُقدِّم الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازِمة لبناء المصانِع ومساكِن العُمال والموظفين، وتُقدر مساحة الأرض اللازِمة لذلك وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصِّناعة بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطِقة صناعية خارج نِطاق كُل مدينة تُقدّم مِنها الأرض المذكورة. ب -ولا يجوز التنازُل عن الإيجار، إلا بموافقة وزارة التِّجارة والصناعة.