المادة الأولى: تعريف المصطلحات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: تعريفات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 180
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام الطيران المدني. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية بهذا النظام. 3- المملكة: المملكة العربية السعودية. 4- دولة التسجيل: الدولة التي سجلت فيها الطائرة. 5- الإقليم: الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6- الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.