المادة الثانية: سلطات المملكة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 180
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.