الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: العمليات الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 101 من 180
يكون المشغل أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها.
عرض على BOE
المادة المائة: التفتيش على العمليات الجويةالمادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
عرض كل مواد النظام