المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: العمليات الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 102 من 180
على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران ( العمليات الجوية )، ضمانًا لسلامة الطائرة وحمولتها.