الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: العمليات الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 103 من 180
يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلا ومكلفًا من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجويةالمادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب
عرض كل مواد النظام