الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: العمليات الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 105 من 180
يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.
عرض على BOE
المادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركابالمادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر
عرض كل مواد النظام