الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: العمليات الجوية
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 106 من 180
يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله.
عرض على BOE
المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدرالمادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته
عرض كل مواد النظام