المادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 109 من 180
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من: 1- الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة. 2- دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة. 3- الدولة المصممة. 4- الدولة الصانعة. 5- الدولة التي أصابها الضرر من الحادث. 6- المنظمة الدولية للطيران المدني