المادة الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 108 من 180
1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة. 2- عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية؛ فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به. 3- على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب. 4- تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به.