المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 180
لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة. ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية.