المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 180
مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.