المادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 115 من 180
يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجما عن جريمة أو يشتبه في ذلك.