المادة السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادث
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب الثامن: حوادث الطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 116 من 180
يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق السابق.