المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 122 من 180
1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك. 2- لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.