الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 121 من 180
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ.
عرض على BOE
المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذالمادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
عرض كل مواد النظام