المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 180
لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.