المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 131 من 180
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة. 2- إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة.