الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 131 من 180
يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة. 2- إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة. 3- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة.
عرض على BOE
المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذالمادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى
عرض كل مواد النظام