الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 132 من 180
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.
عرض على BOE
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات
عرض كل مواد النظام