المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب التاسع: البحث والإنقاذ
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 132 من 180
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.