المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة: الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 133 من 180
يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الناقل الجوي: الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م. معاهدة مونتريال: اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28 / 5 / 1999م.