المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة: الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 138 من 180
1- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء. 3- يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.