الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطيران المدني

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة: الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 139 من 180
يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمةالمادة الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران )
عرض كل مواد النظام