المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام الطيران المدني • الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 142 من 180
1- يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته. 2- يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصا آخر غيره هو المشغل، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى. 3- لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.